العلامة الحلي
368
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم " قال : " وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها " ( 1 ) . ورأي زين العابدين عليه السلام شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط ، فقال عليه السلام : " إن هذا لا يقلع " ( 2 ) . وقال الشافعي : لا يجوز قطعه مطلقا ، للخبر ، فإن قطعه ، فعليه قيمته إن لم يخلف ، وإن أخلف فلا ، بخلاف الشجر ، فإن الغالب فيه الإخلاف ، فأشبه سن الصبي ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فلو كان يابسا ، لم يكن في قطعه شئ ، كما في الشجر . نعم لا يجوز قلعه ، فإن قلعه ، فعليه الضمان ، لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية ( 4 ) ، ولا بأس به . مسألة 289 : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم ، وتسريح البهائم فيه لترعى وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا - وبه قال عطاء والشافعي ( 5 ) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : ( إلا علف الدواب ) ( 6 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " يخلى البعير في
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 379 / 1323 . ( 2 ) التهذيب 5 : 379 / 1322 . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 512 . ( 4 ) فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 452 . ( 5 ) المغني 3 : 366 ، الشرح الكبير 3 : 379 ، الحاوي الكبير 4 : 312 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح العزيز 7 : 512 ، المجموع 7 : 452 - 453 . ( 6 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 4 : 312 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 409 ، المسألة 282 .